السيد الخوئي

96

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 249 ) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو الميتة أو غير مأكول اللحم من الحيوان صلى عارياً ، وإذا انحصر بالمتنجس فالأظهر جواز الصلاة فيه ، والأحوط الجمع بينها وبين الصلاة عارياً . ( مسألة 250 ) : الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق إلا أن الأحوط تركه . ( الأذان والإقامة ) يستحب الأذان والإقامة في الصلوات اليومية . وكيفية الأذان أن يقول : ( الله أكبر ) أربع مرات . ( أشهد أن لا إله إلا الله ) مرتين . ( أشهد أنّ محمداً رسول الله ) مرتين . ( حيّ على الصلاة ) مرتين . ( حيّ على الفلاح ) مرتين . ( حيّ على خير العمل ) مرتين . ( الله أكبر ) مرتين . ( لا إله إلا الله ) مرتين . وكيفية الإقامة أن يقول : ( الله أكبر ) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى ( حي على خير العمل ) وبعد ذلك يقول : ( قد قامت الصلاة ) مرتين . ( الله أكبر ) مرتين . ( لا إله إلا الله ) مرة واحدة . والشهادة بولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة . ( مسألة 251 ) : الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة وإن كان الأقوى جواز الترك مطلقا . ( مسألة 252 ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد منها : ( 1 ) ما إذا دخل في صلاة الجماعة وقد أذن لها وأقيم .